السيد جعفر مرتضى العاملي

191

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )

إلى أن قال : فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ( 1 ) ولا يكون ذلك إلا في فرض الدخول بهن . 26 - رواية ابن أبي يعفور عن الصادق « عليه السلام » : في الجارية لم تطمث ، ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة ، يقع عليها ( 2 ) . 27 - حديث هارون بن حمزة الغنوي عن الإمام الصادق « عليه السلام » ، في جارية حدثة ، طلقت ، ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثم حاضت أتعتد بالشهرين ؟ قال « عليه السلام » : نعم . الخ . . ( 3 ) . 28 - وقريب منه حديث ابن سنان عن الإمام الصادق « عليه السلام » ( 4 ) . 29 - حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر « عليه السلام » : التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها ( 5 ) فإن الكلام إنما هو في صورة الدخول بها . حيث يظهر أنه ناظر إلى التي لم تبلغ التاسعة ، والتي يئست من المحيض . 30 - عن أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، والتي

--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 32 ص 247 والوسائل ج 22 ص 183 و 184 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 119 و 120 والاستبصار ج 3 ص 323 والكافي ج 6 ص 99 . ( 2 ) الوسائل ج 21 ص 83 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 171 والاستبصار ج 3 ص 357 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 139 والوسائل ج 22 ص 181 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 138 والوسائل ج 22 ص 180 . ( 5 ) الوسائل ج 22 ص 170 و 182 والكافي ج 6 ص 85 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 68 والاستبصار ج 3 ص 338 .